محمد ثناء الله المظهري

491

التفسير المظهرى

للبيع والشراء وهو المنفعة - وقال إبراهيم النخعي ليس على حوانيت السوق اذن وكان ابن سيرين إذا جاء إلى الحانوت الّتي في السوق يقول السّلام عليكم أأدخل ثم يلج وقال عطاء هي البيوت الخربة والمتاع هي قضاء الحاجة فيها من البول والغائط - وقيل هي جميع البيوت الّتي لا ساكن لها لان الاستئذان انما شرع لئلا يطلع على عورة أحد فإذا لم يخف ذلك فله الدخول من غير استئذان وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ ( 29 ) وعيد لمن دخل لفساد أو اطلاع على عورات الناس . قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ عن النظر إلى ما لا يحل النظر اليه عن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لعن اللّه الناظر والمنظور إليها رواه البيهقي في شعب الايمان يغضوا صيغة امر بحذف اللام ومن زائدة على قول الأخفش فإنه يجوز زيادة من في كلام الموجب عنده وعند سيبويه من للتبعيض لان المؤمنين غير مأمورين بغض الابصار مطلقا بل بالغض عما لا يحل النظر اليه بل المنهي عنه النظرة الثانية الّتي يكون بالإرادة دون الأولى الّتي لا تكون بالإرادة لحديث بريدة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعلى يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليس لك الآخرة - رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وعن جرير بن عبد اللّه قال سالت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نظرة الفجاة فامرنى ان اصرف رواه مسلم وعن أبي امامة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره الا أحدث اللّه له عبادة يجد حلاوتها - رواه أحمد وَيَحْفَظُوا اى ليحفظوا فُرُوجَهُمْ الّا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين ولمّا كان الاستثناء معلوما بالضرورة عقلا ونقلا حذف من اللفظ - قال أبو العالية كل ما وقع في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنى والحرام الا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع البصر عليه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم